الذي كان
طلاقاً في الجاهليّة وموجباً للحرمة الأبديّة، وقد غيّر شرع الإسلام حكمه، وجعله
موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفّارة بالعود، كما ستعرف تفصيله.
(مسألة
1): صيغة الظهار: أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ كظهر امي»،
أو يقول بدل «أنت» «هذه» مشيراً إليها، أو «زوجتي»، أو «فلانة»، ويجوز تبديل
«عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ»، بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ»
وأشباهه أصلًا؛ بأن يقول: «أنت كظهر امّي». ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الامّ
غير الظهر- كرأسها أو يدها أو بطنها- ففي وقوع الظّهار قولان، أحوطهما ذلك. ولو
قال: أنتِ كامّي أو امّي قاصداً به التحريم، لا علوّ المنزلة والتعظيم أو كبر
السنّ وغير ذلك، لم يقع وإن كان الأحوط وقوعه، بل لايترك الاحتياط.
(مسألة
2): لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الام كالبنت والاخت، فمع ذكر
الظهر؛ بأن يقول مثلًا: «أنت عليّ كظهر اختي» يقع الظهار على الأقوى، وبدونه كما
إذا قال: «كاختي، أو كرأس اختي» لم يقع على إشكال.
(مسألة
3):الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة: