ويعتبر فيه ما
يشترط في الخلع من الفدية والكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة. وتقع
بلفظ الطلاق؛ بأن يقول الزوج بعد ما بذلت له شيئاً ليطلّقها: «أنت طالق على ما
بذلت»، ولو قرنه بلفظ «بارأتك»، كان الفراق بلفظ الطلاق من غير دخل للفظ «بارأتك»،
ولايقع بقوله: «بارأتك» مجرّداً.
أنّه يشترط
فيها أن لا تكون الفداء بأكثر من مهرها، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه، بخلاف الخلع،
فإنّه فيه على ما تراضيا. ثالثها: أنّها لا تقع بلفظ «بارأتك»، ولو جمع بينه وبين
لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده، بخلاف الخلع، فإنّ الأحوط وقوعه بلفظ الخلع
والطلاق جمعاً كما مرّ.
(مسألة
20): طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه، إلّاأن ترجع الزوجة في
الفدية قبل انقضاء العدّة، فله الرجوع إليها حينئذٍ.