responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 335

تأمّل.

(مسألة 13): يشترط في الخلع- على الأحوط- أن تكون كراهة الزوجة شديدة؛ بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة والدخول في المعصية.

(مسألة 14): الظاهر أنّه لا فرق بين أن تكون الكراهة- المشترطة في الخلع- ذاتيّة ناشئة من خصوصيّات الزوج- كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك- وبين أن تكون ناشئة من بعض العوارض، مثل وجود الضرّة، وعدم إيفاء الزوج بعض الحقوق الواجبة أو المستحبّة. نعم إن كانت الكراهة وطلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها- بالسبّ والشتم والضرب ونحوها- فتريد تخليص نفسها منها، فبذلت شيئاً ليطلّقها فطلّقها، لم يتحقّق الخلع، وحرم عليه ما أخذه منها، ولكن الطلاق صحّ رجعيّاً بالشرط المتقدّم.

(مسألة 15): لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة، لم يصحّ الخلع ولم يملك العوض، ولكن صحّ الطلاق بالشرط المتقدّم، فإن كان مورده الرجعي كان رجعيّاً، وإلّا بائناً.

(مسألة 16): طلاق الخلع بائن لايقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع فيه مادامت في العدّة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها.

(مسألة 17): الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يمكن- كالمطلّقة ثلاثاً، وكما إذا كانت ممّن ليست لها عدّة، كاليائسة وغير المدخول بها- لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لايبعد عدم صحّة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محلّ رجوعه، فلو رجعت عند نفسها، ولم يطّلع عليه الزوج حتّى انقضت العدّة، فلا أثر لرجوعها.

(مسألة 18): المباراة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست