(مسألة
4): يشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة
نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة. فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر
على نفسه، ولو فضل منه شيء وكانت له زوجة فلزوجته، ولو فضل شيء فللأبوين
والأولاد.
(مسألة
5): المراد بنفقة نفسه- المقدّمة على نفقة زوجته- مقدار قوت يومه
وليلته وكسوته اللائقة بحاله، وكلّ ما اضطُرّ إليه من الآلات للطعام والشراب
والفراش والغطاء وغيرها، فإن زاد على ذلك شيء صرفه على زوجته ثمّ على قرابته.
(مسألة
6): لو زاد على نفقته شيء ولم تكن عنده زوجة، فإن اضطرّ إلى التزويج
بحيث يكون في تركه عسر وحرج شديد، أو مظنّة فساد دينيّ، فله أن يصرفه في التزويج
وإن لم يبق لقريبه شيء، وإن لم يكن كذلك فالأحوط صرفه في إنفاق القريب، بل لايخلو
وجوبه من قوّة.
(مسألة
7): لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه، وجب عليه التوسّل إلى تحصيله
بأيّ وسيلة مشروعة حتّى الاستعطاء والسؤال، فضلًا عن الاكتساب اللائق بحاله، ولو
لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه، فلاينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه
تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله وشأنه، ولايجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل
الاستيهاب والسؤال. نعم لايبعد وجوب الاقتراض؛ إذا أمكن من دون مشقّة، وكان له
محلّ الإيفاء فيما بعد، وكذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين.
(مسألة
8): لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام
والكسوة والمسكن؛ مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان؛ حسب ما