responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 304

القول في نفقة الأقارب‌

(مسألة 1): يجب- على التفصيل الآتي- الإنفاق على الأبوين وآبائهما وامّهاتهما وإن علوا، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا؛ ذكوراً وإناثاً، صغيراً أو كبيراً، مسلماً أو كافراً، ولايجب على‌ غير العمودين من الأقارب وإن استحبّ، خصوصاً الوارث منه.

(مسألة 2): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه؛ بمعنى‌ عدم وجدانه لما يقوت به فعلًا، فلايجب إنفاق من قدر على‌ نفقته فعلًا؛ وإن كان فقيراً لايملك قوت سنته، وجاز له أخذ الزكاة ونحوها. وأمّا غير الواجد لها فعلًا القادر على‌ تحصيلها، فإن كان ذلك بغير الاكتساب- كالاقتراض والاستعطاء والسؤال- لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه بلا إشكال. وإن كان ذلك بالاكتساب فإن كان ذلك بالاقتدار على‌ تعلّم صنعة بها إمرار معاشه، وقد ترك التعلّم وبقي بلا نفقة، فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه، وكذا الحال لو أمكن له التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله، كحمل الأثقال أو لايناسب شأنه، فترك التكسّب بذلك، فإنّه يجب عليه الإنفاق عليه. وإن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه، وتركه طلباً للراحة، فالظاهر عدم وجوبه عليه. نعم لو فات عنه زمان الاكتساب؛ بحيث صار فعلًا محتاجاً بالنسبة إلى‌ يوم أو أيّام غير قادر على‌ تحصيل نفقتها، وجب وإن كان العجز حصل باختياره. كما أنّه لو ترك التشاغل به؛ لا لطلب الراحة، بل لاشتغاله بأمر دنيويّ أو دينيّ مهمّ كطلب العلم الواجب، لم يسقط بذلك وجوبه.

(مسألة 3): لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً، فهل تكون بحكم القادر فلايجب الإنفاق عليها أم لا؟ وجهان، أوجههما

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست