responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 296

من سنة كاملة في المعز، وأقلّ من سبعة شهور في الضأن. وهو لايخلو من إشكال، كما أنّ تعيين السنين بما ذكر لايخلو بعضها من إشكال، والأمر سهل. ويستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل والورك، والأفضل أن يخصّها بالربع، وإن جمع بين الربع والرجل والورك؛ بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لايبعد أن يكون عاملًا بالاستحبابين، ولو لم تكن قابلة اعطي الامّ تتصدّق به.

(مسألة 10): يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً، أو تطبخ ويدعى‌ إليها جماعة من المؤمنين، ولا أقلّ من عشرة، وإن زاد فهو أفضل، ويأكلون منها ويدعون للولد، ولابأس بطبخها على‌ ما هو المتعارف، وقد يقال: الأفضل طبخها بماء وملح، وهو غير معلوم.

(مسألة 11): لايجب على الامّ إرضاع ولدها- لا مجّاناً ولابالاجرة- مع عدم الانحصار بها، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه. كما أنّه لايجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها، بل لها المطالبة باجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسراً. نعم لو لم يكن للولد مال، ولم يكن الأب والجدّ وإن علا موسرين، تعيّن على الامّ إرضاعه مجّاناً؛ إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة اخرى‌، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له، وتكون الاجرة أو النفقة عليها.

(مسألة 12): الامّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة، أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، وأمّا لو طلبت زيادة، أو اجرة ووجدت متبرّعة، فللأب تسليمه إلى‌ غيرها. والأحوط عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للُامّ أيضاً؛ لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة.

(مسألة 13): لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الامّ، ولم تكن البيّنة على‌ وجودها، فالقول قولها بيمينها.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست