responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 295

بتأخيرها عنه بأيّام قلائل، والظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله، فأولم في يوم الختان بقصدهما، تتأدّى السنّتان.

(مسألة 4): يجب ختان الذكور، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، ويجوز التأخير عنه، وإن تأخّر إلى‌ ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه؛ حتّى‌ أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ولايجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى‌ زمان بلوغه، فإن بلغ بلا ختان يجب على‌ نفسه وإن كان الأحوط أن يختنه.

(مسألة 5): الختان واجب لنفسه، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى‌، فضلًا عن سائر العبادات.

(مسألة 6): الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة، كما هو المتعارف، بل لايخلو من قوّة.

(مسألة 7): لابأس بكون الختّان كافراً حربيّاً أو ذمّيّاً، فلايعتبر فيه الإسلام.

(مسألة 8): لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى‌ على المحلّ لإصابة السنّة.

(مسألة 9): من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والانثى‌، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الانثى‌ انثى‌، وأن تكون يوم السابع، وإن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى‌ بلغ عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته، ولابدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم- ضأناً كان أو معزاً- والبقر والإبل، ولايجزي عنها التصدّق بثمنها.

قيل: يستحبّ أن تجتمع فيها شروط الاضحية؛ من كونها سليمة من العيوب، لايكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل، وأقلّ من سنتين في البقر، وأقلّ‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست