responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 24

المريض في مرض موته- كالخمس والزكاة والكفّارات- تخرج من الأصل.

(مسألة 2): لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ، فإن كان مأموناً غير متّهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به؛ وإن كان زائداً على‌ ثلث ماله، بل وإن استوعبه، وإلّا فلاينفذ فيما زاد على‌ ثلثه. والمراد بكونه متّهماً وجود أمارات يظنّ معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظنّ معها بأنّه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له حبّ شديد بالنسبة إلى المقرّ له يظنّ معه بأنّه يريد بذلك نفعه.

(مسألة 3): لو لم يعلم حال المقرّ؛ وأنّه كان متّهماً أو مأموناً، فالأقوى‌ عدم نفوذ إقراره في الزائد على الثلث؛ وإن كان الأحوط التصالح بين الورثة والمقرّ له.

(مسألة 4): إنّما يحسب الثلث- في الإقرار ونحوه- بالنسبة إلى‌ مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال؛ عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّاً ماليّاً يبذل بإزائه المال كحقّ التحجير، وهل تحسب الدية من التركة وتضمّ إليها، ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع، أم لا؟ وجهان بل قولان لايخلو أوّلهما من رجحان.

(مسألة 5): ما ذكر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة ونحوها، إنّما هو مع عدم إجازة الورثة، وإلّا نفذت بلا إشكال، ولو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصّته، ولو أجازوا بعضاً من الزائد على الثلث نفذت بمقداره.

(مسألة 6): لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث. وهل تصحّ منه في حال حياته؛ بحيث تلزم عليه ولايجوز له الردّ بعد ذلك، أم لا؟ قولان، أقواهما الأوّل، خصوصاً في الوصيّة. ولو ردّ في حال الحياة يمكن أن تلحقها الإجازة بعد ذلك على الأقوى‌.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست