responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 25

كتاب الضمان‌

وهو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر. وهو عقد يحتاج إلى‌ إيجاب من الضامن بكلّ لفظ دالّ عرفاً- ولو بقرينة- على التعهّد المزبور، مثل «ضمنت» أو «تعهّدت لك الدين الذي لك على‌ فلان» ونحو ذلك، وقبول من المضمون له بما دلّ على الرضا بذلك، ولايعتبر فيه رضا المضمون عنه.

(مسألة 1): يشترط في كلّ من الضامن والمضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً، وفي خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس.

(مسألة 2): يشترط في صحّة الضمان امور:

منها: التنجيز على الأحوط، فلو علّق على‌ أمر- كأن يقول: أنا ضامن إن أذن أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى‌ زمان كذا، أو إن لم يف أصلًا- بطل.

ومنها: كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه؛ سواء كان مستقرّاً، كالقرض والثمن والمثمن في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلًا كأحد العوضين في البيع الخياري والمهر قبل الدخول ونحو ذلك، فلو قال أقرض فلاناً أو بعه نسيئة وأنا ضامن لم يصحّ.

ومنها: تميّز الدين والمضمون له والمضمون عنه؛ بمعنى‌ عدم الإبهام والترديد، فلايصحّ ضمان أحد الدينين ولو لشخص معيّن على‌ شخص معيّن، ولا

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست