responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 230

(مسألة 12): لايجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأمّا سائر الاستمتاعات- كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ- فلابأس بها حتّى‌ في الرضيعة، ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شي‌ء غير الإثم على الأقوى‌، وإن أفضاها- بأن جعل مسلكي البول والحيض واحداً، أو مسلكي الحيض والغائط واحداً- حرم عليه وطؤها أبداً، لكن على الأحوط في الصورة الثانية. وعلى‌ أيّ حال لم تخرج عن زوجيّته على الأقوى‌، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها مادامت حيّة وإن طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لايخلو من قوّة، ويجب عليه دية الإفضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل، مضافاً إلى المهر الذي استحقّته بالعقد والدخول. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها، لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط الإنفاق عليها مادامت حيّة وإن كان الأقوى‌ عدم الوجوب.

(مسألة 13): لايجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّابإذنها؛ حتّى المنقطعة على الأقوى‌، ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقاً مادام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. وهل يختصّ الحكم بالحاضر فلابأس على المسافر وإن طال سفره، أو يعمّهما؛ فلايجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حقّ زوجته؟ قولان، أظهرهما الأوّل، لكن بشرط كون السفر ضروريّاً ولو عرفاً كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك، دون ما كان لمجرّد الميل والانس والتفرّج ونحو ذلك على الأحوط.

(مسألة 14): لا إشكال في جواز العزل، وهو إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة، وكذا فيها مع إذنها. وأمّا فيها بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة وهو الأقوى‌. بل لايبعد عدم الكراهة

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست