responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 227

قابلته أو ابنتها.

(مسألة 4): لاينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق والمخنّث والفاسق وشارب الخمر.

(مسألة 5): يستحبّ الإشهاد في العقد والإعلان به والخطبة أمامه، أكملها ما اشتملت على التحميد والصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة المعصومين عليهم السلام والشهادتين، والوصيّة بالتقوى‌، والدعاء للزوجين. ويجزي الحمد للَّه‌والصلاة على‌ محمّد وآله، بل يجزي التحميد فقط وإيقاعه ليلًا. ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب وإيقاعه في محاق الشهر وفي أحد الأيام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر، وهي سبعة: الثالث، والخامس، والثالث عشر، والسادس عشر، والحادي والعشرون والرابع والعشرون، والخامس والعشرون.

(مسألة 6): يستحبّ أن يكون الزفاف ليلًا، والوليمة في ليله أو نهاره، فإنّها من سنن المرسلين وعن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «لا وليمة إلّافي خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز» يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكّة، وإنّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد؛ للنبوي: «الوليمة في الأوّل حقّ، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة»، وينبغي أن يُدعى‌ لها المؤمنون، ويستحبّ لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعوّ صائماً نفلًا، وينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء، وأن لايخصّها بالأغنياء، فعن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «شرّ الولائم أن يدعى‌ لها الأغنياء ويترك الفقراء».

(مسألة 7): يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور، وأن يكونا على‌ طهر، وأن يضع يده على‌ ناصيتها مستقبل القبلة، ويقول: «أللّهمّ على‌ كتابك تزوّجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً، ولاتجعله شرك‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست