responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 9

(مسألة 10): يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لايعلم تخالفهما في الفتوى‌ أيضاً.

(مسألة 11): إذا لم يكن للأعلم فتوى‌ في مسألة من المسائل، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى‌ غيره؛ مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.

(مسألة 12): إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى‌، ثمّ التفت وجب عليه العدول.

وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط. وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه؛ على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفتهما فيها في الفرضين.

(مسألة 13): لايجوز تقليد الميت ابتداءاً. نعم يجوز البقاء على‌ تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً، ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر، ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم، والرجوع أحوط، ولايجوز بعد ذلك الرجوع إلى‌ فتوى الميّت ثانياً على الأحوط، ولا إلى‌ حيّ آخر كذلك إلّاإلى‌ أعلم منه، فإنّه يجب على الأحوط. ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ، فلو بقي على‌ تقليد الميّت؛ من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يُفتي بجواز ذلك، كان كمن عمل من غير تقليد.

(مسألة 14): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد في مسألة البقاء على‌ تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فهل يبقى‌ على‌ تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر البقاء على‌ تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء، ويتخيّر بين البقاء على‌ تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلًا بجوازه.

(مسألة 15): المأذون والوكيل عن المجتهد- في التصرّف في الأوقاف، أو الوصايا، أو في أموال القُصّر- ينعزل بموت المجتهد. وأمّا المنصوب من قبله؛ بأن نصبه متولّياً للوقف، أو قيّماً على القصّر، فلايبعد عدم انعزاله، لكن لاينبغي ترك الاحتياط؛ بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست