responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 10

(مسألة 16): إذا عمل عملًا- من عبادة أو عقد أو إيقاع- على‌ طبق فتوى‌ من يقلّده، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على‌ صحّة الأعمال السابقة، ولايجب عليه إعادتها؛ وإن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى‌ فتوى المجتهد الثاني.

(مسألة 17): إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشرائط، وجب عليه الفحص، وكذا لو قطع بكونه جامعاً لها ثمّ شكّ في ذلك، على الأحوط. وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها، ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه- كالعدالة والاجتهاد- لايجب عليه الفحص، ويجوز البناء على‌ بقاء حالته الاولى‌.

(مسألة 18): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط- من فسق أو جنون أو نسيان- يجب العدول إلى الجامع لها، ولايجوز البقاء على‌ تقليده. كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط، ومضى‌ عليه برهة من الزمان، كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.

(مسألة 19): يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة. وكذا الأعلميّة. ولايجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على‌ غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم؛ وقريباً من الاجتهاد.

(مسألة 20): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل، إلّاإذا أتى‌ به برجاء درك الواقع؛ وانطبق عليه أو على‌ فتوى‌ من يجوز تقليده. وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل- مع تحقّق قصد القربة- صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده.

(مسألة 21): كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على‌ أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه. الثاني: نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست