responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 619

لم يكن عنده ما يوفي به دينه- ولم يترقّب حصوله- عدم الاستدانة، إلّاعند الضرورة أو علم المستدان منه بحاله.

(مسألة 2): إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة، سيّما لذوي الحاجة؛ لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته، فعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «من أقرض أخاه المسلم كان بكلّ درهم أقرضه وزن جبل احُد- من جبال رضوى‌ وطور سيناء- حسنات، وإن رفق به في طلبه، تعدّى‌ به على الصراط كالبَرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه، حرّم اللَّه- عزّوجلّ- عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين».

(مسألة 3): القرض عقد يحتاج إلى‌ إيجاب- كقوله: «أقرضتك» أو ما يؤدّي معناه- وقبول دالّ على الرضا بالإيجاب. ولايعتبر فيه العربيّة، بل يقع بكلّ لغة. بل تجري المعاطاة فيه بإقباض العين وقبضها بهذا العنوان. ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين؛ من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وغيره.

(مسألة 4): يعتبر في المال أن يكون عيناً- على الأحوط- مملوكاً، فلايصحّ إقراض الدين ولا المنفعة، ولا ما لايصحّ تملّكه كالخمر والخنزير. وفي صحّة إقراض الكلّي- بأن يوقع العقد عليه وأقبضه بدفع مصداقه- تأمّل. ويعتبر في المثليّات كونه ممّا يمكن ضبط أوصافه وخصوصيّاته، التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات. وأمّا في القيميّات- كالأغنام والجواهر- فلايبعد عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف، بل يكفي فيها العلم بالقيمة حين الإقراض، فيجوز إقراض الجواهر ونحوها- على الأقرب- مع العلم بقيمتها حينه وإن لم يمكن ضبط أوصافها.

(مسألة 5): لابدّ أن يقع القرض على‌ معيّن، فلايصحّ إقراض المبهم كأحد هذين، وأن يكون قدره معلوماً بالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والعدّ فيما يقدّر بالعدّ، فلايصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً ولو قدّر بكيلة معيّنة وملأ إناء معيّن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست