responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 618

بيعها لأجل أدائه، ولايجب عليه ذلك، وأمّا لو رضي به لقضائه جاز للدائن أخذه. نعم ينبغي أن لايرضى‌ ببيع مسكنه، ولايصير سبباً له وإن رضي به، ففي خبر عثمان بن زياد، قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ لي على‌ رجل ديناً، وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: اعيذك باللَّه أن تخرجه من ظلّ رأسه»، بل الاحتياط والتورّع في الدين يقتضي ذلك، بعد قصّة ابن أبي عُمير- رضوان اللَّه عليه-.

(مسألة 15): لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات، لا تباع إلّابأقلّ من قيمتها، يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه، ولايجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة. نعم لو كان ما يشترى‌ به أقلّ من قيمته بكثير جدّاً- بحيث يعدّ بيعه به تضييعاً للمال وإتلافاً له- لايبعد عدم وجوب بيعه.

(مسألة 16): كما لايجب على المُعسر الأداء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل يجب أن يُنظره إلى اليسار.

(مسألة 17): مماطلة الدائن مع القدرة معصية، بل يجب عليه نيّة القضاء مع عدم القدرة؛ بأن يكون من نيّته الأداء عندها.

القول في القرض‌

وهو تمليك مال لآخر بالضمان؛ بأن يكون على‌ عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته. ويقال للمملِّك: المقرض، وللمتملّك: المقترض والمستقرض.

(مسألة 1): يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، وتخفّ كراهته مع الحاجة، وكلّما خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة، وكلّما اشتدّت خفّت إلى‌ أن تزول، بل ربما وجب لو توقّف عليه أمر واجب، كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك، والأحوط لمن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست