responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 608

قصيلًا- فلا إشكال، وإلّا فكلّ منهما مسلّط على‌ حصّته، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة وإلزام الزارع بقطع حصّته، كما أنّ للزارع مطالبتها ليقطع حصّته.

(مسألة 15): خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع، لا الزارع إلّاإذا اشترط عليه كلًاّ أو بعضاً، وأمّا سائر المؤن- كشقّ الأنهار، وحفر الآبار، وإصلاح النهر، وتهيئة آلات السقي، ونصب الدولاب والناعور، ونحو ذلك- فلابدّ من تعيين كونها على‌ أيٍّ منهما، إلّاإذا كانت عادة تغني عن التعيين.

(مسألة 16): يجوز لكلّ من الزارع والمالك- عند بلوغ الحاصل- تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن من حاصله بالتراضي. والأقوى‌ لزومه من الطرفين بعد القبول وإن تبيّن بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها، فعلى المتقبّل تمام ذلك المقدار ولو تبيّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه، كما أنّ على‌ صاحبه قبول ذلك وإن تبيّن كونها أكثر منه، وليس له مطالبة الزائد.

(مسألة 17): لو بقيت في الأرض اصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدّة، فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع واصوله، كان الزرع الجديد بينهما على‌ حسب الزرع السابق، وإن كان على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام، فهو لصاحب البذر، فإن أعرض عنه فهو لمن سبق.

(مسألة 18): تجوز المزارعة على‌ أرض بائرة- لايمكن زرعها إلّابعد إصلاحها وتعميرها- على‌ أن يعمّرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين- مثلًا- لنفسه، ثمّ يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصّة معيّنة في مدّة مقدّرة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست