responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 607

لصاحب الأرض كان الزرع له، وعليه اجرة العامل والعوامل إن كانت من العامل، إلّا إذا كان البطلان مستنداً إلى‌ جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض، فإنّ الأقوى‌- حينئذٍ- عدم اجرة العمل والعوامل عليه. وإن كان من العامل كان الزرع له وعليه اجرة الأرض، وكذا العوامل إن كانت من صاحب الأرض، إلّاإذا كان البطلان مستنداً إلى‌ جعل جميع الحاصل للزارع، فالأقوى‌- حينئذٍ- عدم اجرة الأرض والعوامل عليه.

وليس للزارع إبقاء الزرع إلى‌ بلوغ الحاصل ولو بالاجرة، فللمالك أن يأمر بقلعه.

(مسألة 14): كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل الواقع بينهما، فتارة: يشتركان في الزرع من حين طلوعه وبروزه، فيكون حشيشه وقصيله وتبنه وحبّه كلّها مشتركة بينهما. واخرى‌: يشتركان في خصوص حبّه؛ إمّا من حين انعقاده، أو بعده إلى‌ زمان حصاده، فيكون الحشيش والقصيل والتبن كلّها لصاحب البذر، ويمكن أن يجعل البذر لأحدهما والحشيش والقصيل والتبن للآخر مع اشتراكهما في الحبّ. هذا مع التصريح، وأمّا مع عدمه فالظاهر- من مقتضى‌ وضع المزارعة عند الإطلاق- الوجه الأوّل، فالزرع بمجرّد طلوعه وبروزه يكون مشتركاً بينهما.

ويترتّب على‌ ذلك امور:

منها: كون القصيل والتبن أيضاً بينهما.

ومنها: تعلّق الزكاة بكلّ منهما إذا كان حصّة كلّ منهما بالغاً حدّ النصاب، وتعلّقها بمن بلغ نصيبه حدَّه إن بلغ نصيب أحدهما، وعدم التعلّق أصلًا إن لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما.

ومنها: أنّه لو حصل فسخ من أحدهما بخيار، أو منهما بالتقايل في الأثناء، يكون الزرع بينهما، وليس لصاحب الأرض على العامل اجرة أرضه، ولا للعامل عليه اجرة عمله بالنسبة إلى‌ ما مضى‌. وأمّا بالنسبة إلى الآتي إلى‌ زمان البلوغ والحصاد، فإن وقع بينهما التراضي بالبقاء- بلا اجرة، أو معها، أو على القطع‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست