responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 605

(مسألة 4): لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، فإن اطمأنّا ببقاء شي‌ء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ، وإلّا بطل.

(مسألة 5): لو انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه ولو بالاجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش، وله إبقاؤه مجّاناً، أو مع الاجرة إن رضي الزارع بها.

(مسألة 6): لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة، فهل يضمن اجرة المثل، أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين، أو لايضمن شيئاً؟ وجوه، أوجهها ضمان اجرة المثل؛ فيما إذا كانت الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه، وفي غيره عدم الضمان، والأحوط التراضي والتصالح. هذا إذا لم يكن تركها لعذر عام، كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحلّ معسكراً أو مسبعة ونحوها، وإلّا انفسخت المزارعة.

(مسألة 7): لو زارع على‌ أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلًا، لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه صحّت، لكن للعامل خيار الفسخ. وكذا لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلّابالعلاج التامّ، كما إذا كان الماء مستولياً عليها ويمكن قطعه. نعم لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلًا ولايمكن تحصيله، أو كانت مشغولة بمانع لايمكن إزالته ولايرجى‌ زواله، بطل.

(مسألة 8): لو عيّن المالك نوعاً من الزرع كالحنطة- مثلًا- فزرع غيره ببذره، فإن كان التعيين على‌ وجه الشرطيّة في ضمن عقد المزارعة، كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن أمضاه أخذ حصّته، وإن فسخ كان الزرع للزارع وعليه للمالك اجرة الأرض. وأمّا إذا كان على‌ وجه القيديّة فله عليه اجرة الأرض وأرش نقصها على‌ فرضه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست