responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 604

عيّن مبدأ الشروع في الزرع، وإذا عيّن المدّة بالزمان، لابدّ أن يكون مدّة يُدرك فيها الزرع بحسب العادة، فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراكه.

رابعها: أن تكون الأرض قابلة للزرع؛ ولو بالعلاج والإصلاح وطمّ الحفر وحفر النهر ونحو ذلك، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع، أو لم يكن لها ماء، ولايكفيه ماء السماء، ولايمكن تحصيل الماء له ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء، لم يصحّ.

خامسها: تعيين المزروع؛ من أنّه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه، ويكفي فيه تعارف يوجب الانصراف، ولو صرّح بالتعميم صحّ، فيتخيّر الزارع بين أنواعه.

سادسها: تعيين الأرض، فلو زارعه على‌ قطعة من هذه القطعات، أو مزرعة من هذه المزارع، بطل. نعم لو عيّن قطعة معيّنة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها، وقال: زارعتك على‌ جريب من هذه القطعة؛ على النحو الكلّي في المعيّن، فالظاهر الصحّة، ويكون التخيير في تعيّنه لصاحب الأرض.

سابعها: أن يعيّنا كون‌البذر وسائرالمصارف على‌ أيٍّ منهما إن لم يكن تعارف.

(مسألة 2): لايعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع، بل يكفي كونه مالكاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها؛ مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة، أو أخذها من مالكها بعنوان المزارعة، أو كانت أرضاً خراجيّة وقد تقبّلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدّم. ولو لم يكن له فيها حقّ ولا عليها سلطنة أصلًا كالموات، لم تصحّ مزارعتها؛ وإن أمكن أن يتشارك مع غيره في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر، لكنّه ليس من المزارعة.

(مسألة 3): إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً- بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلًا- فأقدم شخص عليه استحقّ المالك حصّته.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست