responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 590

بعضها مع بعض، يعامل معه ما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال متعدّدين.

وهل هو بإعمال القرعة، أو إيقاع التصالح، أو التقسيم بينهم على‌ نسبة أموالهم؟

وجوه، أقواها القرعة، وأحوطها التصالح. نعم لو كان للميّت ديّان وعنده مال مضاربة، ولم يعلم أنّه بعينه لفلان، فهو اسوة الغرماء. وكذا الحال لو علم المال جنساً وقدراً، واشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره من غير امتزاج، فالأقوى‌ فيه القرعة أيضاً، خصوصاً إذا كانت الأجناس مختلفة في الجودة والرداءة، ومع الامتزاج كان المجموع مشتركاً بين أربابه بالنسبة. ولو علم بعدم وجوده فيها، واحتمل أنّه قد ردّه إلى‌ مالكه، أو تلف بتفريط منه أو بغيره، فالظاهر أنّه لم يحكم على الميّت بالضمان، وكان الجميع لورثته. وكذا لو احتمل بقاؤه فيها. ولو علم بأنّ مقداراً من مال المضاربة، قد كان قبل موته داخلًا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها، ولم يعلم أنّه هل بقي فيها أو ردّه إلى المالك أو تلف، ففيه إشكال، وإن كانت مورّثيّة الأموال لا تخلو من قوّة، والأحوط الإخراج منها مع عدم قاصر في الورثة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست