responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 589

(مسألة 46): لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه، وادّعى العامل أنّه قارضه، يحتمل التحالف بلحاظ محطّ الدعوى‌، ويحتمل تقديم قول العامل بلحاظ مرجعها. ولو حصل ربح فادّعى المالك قراضاً والعامل إقراضاً، يحتمل التحالف- أيضاً- بلحاظ محطّها، وتقديم قول المالك بلحاظ مرجعها، ولعلّ الثاني في الصورتين أقرب.

(مسألة 47): لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة؛ فلايستحقّ العامل شيئاً من الربح، وادّعى العامل المضاربة؛ فله حصّة منه، فالظاهر أنّه يقدّم قول المالك بيمينه، فيحلف على‌ نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان. واحتمال التحالف هنا ضعيف.

(مسألة 48): يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال؛ وجعل الجعل حِصّة من الربح؛ بأن يقول: إن اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، لكن لايشترط فيها ما يشترط في المضاربة، فلايعتبر كون رأس المال من النقود، بل يجوز أن يكون عروضاً أوديناً أو منفعة.

(مسألة 49): يجوز للأب والجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة، لكن لاينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة. وكذا يجوز للقيّم الشرعي كالوصيّ والحاكم الشرعي مع الأمن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة، بل يجوز للوصيّ على‌ ثلث الميّت أن يدفعه مضاربة، وصرف حصّته من الربح في المصارف المعيّنة للثلث إذا أوصى‌ به الميّت، بل وإن لم يوص به، لكن فوّض أمر الثلث إلى‌ نظر الوصيّ، فرأى الصلاح في ذلك.

(مسألة 50): لو مات العامل وكان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال، وإن علم به فيه من غير تعيين؛ بأن كان ما تركه مشتملًا عليه وعلى‌ مال نفسه، أو كان عنده- أيضاً- ودائع أو بضائع للآخرين واشتبه‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست