(مسألة
11): المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكلّ منهما فسخها؛ قبل الشروع في
العمل وبعده، قبل حصول الربح وبعده، صار المال كلّه نقداً أو كان فيه أجناس لم
تنضّ بعد، بل لو اشترطا فيها الأجل جاز لكلّ منهما فسخها قبل انقضائه.
ولو اشترطا
فيها عدم الفسخ، فإن كان المقصود لزومها بحيث لا تنفسخ بفسخ أحدهما- بأن جعل ذلك
كناية عن لزومها، مع ذكر قرينة دالّة عليه- بطل الشرط دون أصل المضاربة على
الأقوى، وإن كان المقصود التزامهما بأن لايفسخاها فلابأس به، ولايبعد لزوم العمل
عليهما، وكذلك لو شرطاه في ضمن عقد جائز ما لم يفسخ، وأمّا لو جعلا هذا الشرط في
ضمن عقد خارج لازم- كالبيع والصلح ونحوهما- فلا إشكال في لزوم العمل به.
(مسألة
12): الظاهر جريان المعاطاة والفضوليّة في المضاربة، فتصحّ بالمعاطاة،
ولو وقعت فضولًا من طرف المالك أو العامل تصحّ بإجازتهما.
(مسألة
13): تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك والعامل. وهل يجوز لورثة المالك
إجازة العقد فتبقى بحالها بإجازتهم أم لا؟ الأقوى عدم الجواز.
(مسألة
14): العامل أمين، فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده، إلّا مع
التعدّي أو التفريط. كما أنّه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي
واردة على صاحب المال. ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في
الخسارة- كما هو شريك في الربح- ففي صحّته وجهان، أقواهما العدم. نعم لو كان مرجعه
إلى اشتراط: أنّه على تقدير وقوع الخسارة على المالك خسر العامل نصفه- مثلًا- من
كيسه لابأس به، ولزم العمل به لو وقع في ضمن عقد لازم، بل لايبعد لزوم الوفاء به
ولو كان في ضمن عقد جائز مادام باقياً. نعم له فسخه ورفع موضوعه، كما أنّه لابأس
بالشرط- على وجه غير بعيد- لو كان مرجعه إلى انتقال