responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 579

(مسألة 7): لو دفع إليه مالًا؛ ليشتري نخيلًا أو أغناماً على‌ أن تكون الثمرة والنتاج بينهما، لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة والنتاج لربّ المال، وعليه اجرة مثل عمل العامل.

(مسألة 8): تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز، فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين اثنين، فقال أحدهما للعامل: «قارضتُك بحصّتي من هذه الدراهم»، صحّ مع العلم بمقدار حصّته، وكذا لو كان عنده ألف دينار- مثلًا- وقال: «قارضتك بنصف هذه الدنانير».

(مسألة 9): لا فرق بين أن يقول: «خذ هذا المال قراضاً ولكلّ منّا نصف الربح»، وأن يقول: «... والربح بيننا»، أو يقول: «... ولك نصف الربح»، أو «... لي نصف الربح» في أنّ الظاهر أنّه جعل لكلّ منهما نصف الربح. وكذلك لا فرق بين أن يقول: «خذه قراضاً ولك نصف ربحه»، أو يقول: «... لك ربح نصفه»، فإنّ مفاد الجميع واحد عرفاً.

(مسألة 10): يجوز اتّحاد المالك وتعدّد العامل في مال واحد؛ مع اشتراط تساويهما فيما يستحقّان من الربح وفضل أحدهما على الآخر؛ وإن تساويا في العمل. ولو قال: «قارضتكما ولكما نصف الربح» كانا فيه سواء. وكذا يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل؛ بأن كان المال مشتركاً بين اثنين، فقارضا واحداً بالنصف- مثلًا- متساوياً بينهما؛ بأن يكون النصف للعامل والنصف بينهما بالسويّة وبالاختلاف؛ بأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث مثلًا، فإذا كان الربح اثني عشر، استحقّ العامل خمسة وأحد الشريكين ثلاثة والآخر أربعة. نعم إذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة إلى‌ حصّة الشريكين، وكان التفاضل في حصّة الشريكين فقط، كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف والنصف الآخر بينهما بالتفاضل، مع تساويهما في رأس المال؛ بأن يكون للعامل الستّة من اثني عشر، ولأحد الشريكين اثنين وللآخر أربعة، ففي صحّته وجهان بل‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست