responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 565

نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات خفاء لايندرج في الإطلاق، ففي مثله لابدّ من التنصيص به أو التعميم على‌ وجه يعمّه، وذلك كالدفن، فإنّه وإن كان من أحد وجوه الانتفاع من الأرض، لكنّه لايعمّه الإطلاق.

(مسألة 8): العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى‌ شاء، وللمستعير الردّ كذلك. نعم في خصوص إعارة الأرض للدفن، لم يجز بعد المواراة فيها الرجوع ونبش القبر على الأحوط، وأمّا قبل ذلك فله الرجوع حتّى‌ بعد وضع الميّت في‌القبر قبل مواراته، وليس على المعير اجرة الحفر ومؤونته لو رجع بعده، كما أنّه ليس على‌ وليّ الميّت طمّ الحفر بعدما كان بإذن المعير.

(مسألة 9): تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه.

(مسألة 10): يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على‌ ما عيّنها المعير، فلايجوز له التعدّي إلى‌ غيرها ولو كان أدنى‌ وأقلّ ضرراً على المعير، وكذا يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على‌ ما جرت به العادة، فلو أعاره دابّة للحمل لايحمّلها إلّاالقدر المعتاد؛ بالنسبة إلى‌ ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان، فلو تعدّى‌ نوعاً أو كيفيّة كان غاصباً وضامناً، وعليه اجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّى‌ نوعاً، وأمّا لو تعدّى‌ كيفيّة فلاتبعد أن تكون عليه اجرة الزيادة.

(مسألة 11): لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع، وله إلزام المستعير بالقلع، لكن عليه الأرش. وكذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراكه، ويحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضي بالبقاء بالاجرة، ويحتمل جواز الإلزام بلا أرش. والمسألة بشقوقها مشكلة جدّاً، فلايترك الاحتياط في أشباهها بالتصالح والتراضي. ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف، ثمّ رجع بعدما أثبتها المستعير في البناء.

(مسألة 12): العين المستعارة أمانة بيد المستعير؛ لايضمنها لو تلفت إلّا

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست