responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 564

(مسألة 3): يعتبر في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالعين، فلا تصحّ استعارة المصحف للكافر، واستعارة الصيد للمحرم؛ لا من المحلّ ولا من المحرم.

وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئاً؛ أحد هذين، أو أحد هؤلاء لم تصحّ.

ولايشترط أن يكون واحداً، فيصحّ إعارة شي‌ء واحد لجماعة، كما إذا قال: أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب والقرعة، كالعين المستأجرة، ولايجوز الإعارة لجماعة غير محصورة على الأقوى‌.

(مسألة 4): يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة؛ مع بقاء عينها، كالعقارات والدوابّ والثياب والكتب والأمتعة ونحوها، بل وفحل الضراب والهرّة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلايجوز إعارة ما لا منفعة محلّلة له كآلات اللهو، وكذا آنية الذهب والفضّة؛ لاستعمالها في المحرّم. وكذا ما لاينتفع به إلّابإتلافه، كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها للأكل والشرب.

(مسألة 5): جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها، لايخلو من وجه وقوّة.

(مسألة 6): لايشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال: أعرني إحدى‌ دوابّك، فقال: خذ ما شئت منها، صحّت.

(مسألة 7): العين التي تعلّقت بها العارية، إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة- كالبساط للافتراش، واللحاف للتغطية، والخيمة للاكتنان، وأشباه ذلك- لايلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها، وإن تعدّدت- كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس، والبناء والدابّة للحمل والركوب، ونحو ذلك- فإن كانت الإعارة لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها، يجب التعرّض لها، واختصّت حلّيّة الانتفاع بما استعيرت لها، وإن كانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم والتصريح بالعموم، وجاز الإطلاق؛ بأن يقول: أعرتك هذه الدابّة، فيجوز الانتفاع بكلّ منفعة مباحة منها.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست