responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 509

(مسألة 5): من اشترى‌ شيئاً ولم يقبضه، فإن كان ممّا لايكال ولايوزن جاز بيعه قبل قبضه. وكذا إذا كان منهما وباع تولية؛ أي‌بما اشتراه. وأمّا لو باع بالمرابحة ففيه إشكال، والأقوى‌ جوازه على‌ كراهية، لكن لاينبغي ترك الاحتياط.

هذا إذا باعه من غير البائع، وإلّا فلا إشكال في جوازه مطلقاً. كما أنّه لا إشكال فيه فيما إذا ملك شيئاً بغير الشراء، كالميراث والصداق والخلع وغيرها، بل الظاهر اختصاص المنع- حرمة أو كراهة- بالبيع، فلا منع في جعله صِداقاً أو اجرة وغير ذلك.

القول في النقد والنسيئة

(مسألة 1): من باع شيئاً ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً وحالّاً، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أيّ وقت، وليس له الامتناع من أخذه متى‌ أراد المشتري دفعه إليه.

ولو اشترط تأجيله يكون نسيئة؛ لايجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب، كما أنّه لايجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله. ولابدّ أن يكون الأجل معيّناً مضبوطاً؛ لايتطرّق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو اشترط التأجيل ولم يعيّن أو عيّن مجهولًا بطل البيع، والأقوى‌ عدم كفاية تعيّنه في نفسه مع عدم معرفة المتعاقدين.

(مسألة 2): لو باع شيئاً بثمن حالّاً وبأزيد منه إلى‌ أجل؛ بأن قال: بعتك نقداً بعشرة ونسيئة إلى‌ سنة بخمسة عشر وقبل المشتري، ففي البطلان إشكال، ولو قيل بصحّته وأنّ للبائع أقلّ الثمنين ولو عند الأجل فليس ببعيد، لكن لايترك الاحتياط. نعم لا إشكال في البطلان لو باع بثمن إلى‌ أجل وبأزيد منه إلى‌ آخر.

(مسألة 3): لايجوز تأجيل الثمن الحالّ- بل مطلق الدين- بأزيد منه؛ بأن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست