responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 495

الثالث: خيار الشرط

أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث، ولايتقدّر بمدّة، بل هي بحسب ما اشترطاه قلّت أو كثرت، ولابدّ من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتّصال والانفصال. نعم إذا ذكرت مدّة معيّنة- كشهر مثلًا- واطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.

(مسألة 1): يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة- بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد- فكلّ ما رأى‌ من الصلاح إبقاءً له أو فسخاً يكون متّبعاً. ويعتبر في هذا الشرط- أيضاً- تعيين المدّة، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث، ولايجب عليه لو أمره، بل جاز له، فإذا اشترط البائع على المشتري- مثلًا- بأنّ له المهلة إلى‌ ثلاثة أيّام حتّى‌ يستشير صديقه أو الدلّال، فإن رأى الصلاح يلتزم به، وإلّا فلايكون مرجعه إلى‌ جعل الخيار له على‌ تقدير أن لايرى‌ صديقه- أو الدلّال- الصلاح، لا مطلقاً، فليس له الخيار إلّاعلى‌ ذلك التقدير.

(مسألة 2): لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، بل يجري في كثير من العقود اللازمة، ولا إشكال في عدم جريانه في الإيقاعات، كالطلاق والعتق والإبراء ونحوها.

(مسألة 3): يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه- أو ما يعمّ مثله- إلى‌ مدّة معيّنة، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملًا لزم البيع، وهو المسمّى‌ ببيع الخيار في العرف. والظاهر صحّة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكلّ؛ بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ بعضه. ويكفي في ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه؛ وإن أبى المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكّنه من قبضه، فأبى‌ وامتنع، فله الفسخ.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست