responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 494

القول في الخيارات‌

وهي أقسام:

الأوّل: خيار المجلس‌

إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا ولو بخطوة وتحقّق بها الافتراق عرفاً، سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار.

الثاني: خيار الحيوان‌

من اشترى‌ حيواناً، ثبت له الخيار إلى‌ ثلاثة أيّام من حين العقد. وفي ثبوته للبائع- أيضاً- إذا كان الثمن حيواناً إشكال، بل عدمه لايخلو من قوّة.

(مسألة 1): لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا دلالة نوعيّة، ويكشف عنه كشفاً غالبيّاً، سقط خياره، مثل نعل الدابّة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها بل وصبغ شعرها إلى‌ غير ذلك، وليس مطلق التصرّف منه، ولا إحداث الحدث كركوبها ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها.

(مسألة 2): لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.

(مسألة 3): العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لايمنع عن الفسخ والردّ.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست