وعلى خصوص التجارة
والزراعة واقتناء الأغنام والبقر روايات كثيرة. نعم ورد النهي عن إكثار الإبل.
(مسألة
21): يجب على كلّ من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسّب، تعلُّمُ
أحكامها والمسائل المتعلّقة بها؛ ليعرف صحيحها عن فاسدها، ويسلم من الربا.
والقدر
اللازم أن يكون عالماً- ولو عن تقليد- بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين
إيقاعها، بل ولو بعد إيقاعها إذا كان الشكّ في الصحّة والفساد فقط، وأمّا إذا
اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلّيّة- لا من جهة مجرّد الصحّة والفساد- يجب
الاجتناب عنها، كموارد الشكّ في أنّ المعاملة ربويّة؛ بناءً على حرمة نفس
المعاملة أيضاً، كما هو كذلك على الأحوط.
أمّا
المستحبّة: فأهمّها: الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه؛ بحيث لايكون مضيّعاً ولا
حريصاً.
ومنها:
إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله.
ومنها:
التسوية بين المتبايعين في السعر، فلايفرّق بين المماكس وغيره؛ بأن يقلّل الثمن
للأوّل ويزيده للثاني. نعم لابأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهراً.
ومنها: أن
يقبض لنفسه ناقصاً ويُعطي راجحاً.
وأمّا
المكروهة: فامور:
منها: مدح
البائع لمتاعه.
ومنها: ذمّ
المشتري لما يشتريه.
ومنها:
اليمين صادقاً على البيع والشراء.
ومنها:
البيع في موضع يستتر فيه العيب.
ومنها:
الربح على المؤمن إلّامع الضرورة، أو كان الشراء للتجارة، أو كان