responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 476

وعلى‌ خصوص التجارة والزراعة واقتناء الأغنام والبقر روايات كثيرة. نعم ورد النهي عن إكثار الإبل.

(مسألة 21): يجب على‌ كلّ من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسّب، تعلُّمُ أحكامها والمسائل المتعلّقة بها؛ ليعرف صحيحها عن فاسدها، ويسلم من الربا.

والقدر اللازم أن يكون عالماً- ولو عن تقليد- بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إيقاعها، بل ولو بعد إيقاعها إذا كان الشكّ في الصحّة والفساد فقط، وأمّا إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلّيّة- لا من جهة مجرّد الصحّة والفساد- يجب الاجتناب عنها، كموارد الشكّ في أنّ المعاملة ربويّة؛ بناءً على‌ حرمة نفس المعاملة أيضاً، كما هو كذلك على الأحوط.

(مسألة 22): للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة:

أمّا المستحبّة: فأهمّها: الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه؛ بحيث لايكون مضيّعاً ولا حريصاً.

ومنها: إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله.

ومنها: التسوية بين المتبايعين في السعر، فلايفرّق بين المماكس وغيره؛ بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني. نعم لابأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهراً.

ومنها: أن يقبض لنفسه ناقصاً ويُعطي راجحاً.

وأمّا المكروهة: فامور:

منها: مدح البائع لمتاعه.

ومنها: ذمّ المشتري لما يشتريه.

ومنها: اليمين صادقاً على البيع والشراء.

ومنها: البيع في موضع يستتر فيه العيب.

ومنها: الربح على المؤمن إلّامع الضرورة، أو كان الشراء للتجارة، أو كان‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست