responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 475

الاطّلاع. نعم لو كان الغشّ بإظهار الشي‌ء على‌ خلاف جنسه- كبيع المموّه على‌ أنّه ذهب أو فضّة ونحو ذلك- فسد أصل المعاملة.

(مسألة 18): يحرم أخذ الاجرة على‌ ما يجب عليه فعله عيناً، بل ولو كفائيّاً على الأحوط فيه، كتغسيل الموتى‌ وتكفينهم ودفنهم. نعم لو كان الواجب توصّليّاً- كالدفن- ولم يبذل المال لأجل أصل العمل، بل لاختيار عمل خاصّ، لابأس به، فالمحرّم أخذ الاجرة لأصل الدفن. وأمّا لو اختار الوليّ مكاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً، وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاصّ، فالظاهر أنّه لابأس به. كما لابأس بأخذ الطبيب الاجرة للحضور عند المريض؛ وإن أشكل أخذها لأصل المعالجة؛ وإن كان الأقوى‌ جوازه. ولو كان العمل تعبّدياً يشترط فيه التقرّب- كالتغسيل- فلايجوز أخذها عليه على‌ أيّ حال. نعم لابأس بأخذها على‌ بعض الامور غير الواجبة كما تقدّم في غسل الميت. وممّا يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام، فلايجوز أخذها عليه، وأمّا تعليم القرآن، فضلًا عن غيره من الكتابة وقراءة الخطّ وغير ذلك، فلابأس بأخذها عليه. والمراد بالواجبات المذكورة ما وجب على‌ نفس الأجير. وأمّا ما وجب على‌ غيره ولايعتبر فيه المباشرة، فلابأس بأخذ الاجرة عليه؛ حتّى‌ في العبادات التي يشرع فيها النيابة، فلابأس بالاستئجار للأموات في العبادات كالحجّ والصوم والصلاة.

(مسألة 19): يكره اتّخاذ بيع الصرف والأكفان والطعام حرفة، وكذا بيع الرقيق؛ فإنّ شرّ الناس من باع الناس، وكذا اتّخاذ الذبح والنحر صنعة، وكذا صنعة الحياكة والحجامة، وكذا التكسّب بضراب الفحل؛ بأن يؤاجره لذلك مع ضبطه بالمرّة والمرّات المعيّنة أو بالمدّة أو بغير الإجارة. نعم لابأس بأخذ الهديّة والعطيّة لذلك.

(مسألة 20): لا ريب في أنّ التكسّب وتحصيل المعيشة بالكدّ والتعب محبوب عند اللَّه تعالى‌، وقد ورد عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة عليهم السلام الحثّ والترغيب عليه مطلقاً،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست