responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 46

فصل في غسل الحيض‌

دم الحيض أحمر يضرب إلى السواد، أو أحمر طريّ له دفع وحرقة وحرارة، ودم الاستحاضة مقابله في الأوصاف. وهذه صفات غالبيّة لهما يرجع إليها في مقام التميّز والاشتباه في بعض المقامات، وربما كان كلٌّ منهما بصفات الآخر. وكلّ دم تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيض وإن كان بصفاته، وفي كونه استحاضة مع عدم العلم بغيرها تردّد وإن لايبعد. وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، وفي كونه استحاضة مع احتمالها تردّد وإن لايبعد. وتيأس المرأة باكمال ستّين سنة إن كانت قرشيّة، وخمسين إن كانت غيرها. وفي إلحاق المشكوك كونها قرشيّة بغيرها إشكال. والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه، وكذلك المشكوك يأسها.

(مسألة 1): لو خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض، فإن حصل الوثوق بحيضيّته لايبعد الحكم بها وبالبلوغ، وإلّا فمحلّ تأمّل وإشكال.

(مسألة 2): الحيض يجتمع مع الإرضاع. وفي اجتماعه مع الحمل قولان، أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه، فيحكم بحيضيّة ما تراه الحامل- مع اجتماع الشرائط والصفات- ولو بعد استبانة الحمل. لكن لاينبغي ترك الاحتياط لو رأت بعد العادة بعشرين يوماً بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

(مسألة 3): لا إشكال في حدوث صفة الحيض، وترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه، وإن كان بمقدار رأس إبرة. كما لا إشكال في أنّه يكفي في بقائها واستدامتها تلوّثُ الباطن به ولو قليلًا؛ بحيث يتلطّخ به القطنة لو أدخلتها. وأمّا إذا انصبّ من محلّه في فضاء الفرج- بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد- فهل يحدث به صفة الحيض ويترتّب عليه أحكامه أم لا؟ فيه‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست