responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 45

وخرج البلل المشتبه بعده، يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّة.

(مسألة 17): لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى‌ على‌ عدمه، فيجب عليه الغسل، ومع احتمال كونه بولًا الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً.

(مسألة 18): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.

(مسألة 19): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى‌، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به، والأحوط استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده.

(مسألة 20): لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال، وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى‌ يكون فارغاً، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان، يحتاط بغسل الطرفين، ولايجب الاستئناف، بل لايكفي الارتماسي على الأحوط.

(مسألة 21): لو صلّى المجنب، ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا، بنى‌ على‌ صحّة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، والأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل.

(مسألة 22): إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة- واجبة أو مستحبّة أو مختلفة- فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى‌ عن الجميع مطلقاً، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده.

ومع عدم نيّة الجميع ففي الكفاية إشكال، فلايترك الاحتياط. نعم لايبعد كفاية نيّة الجنابة عن سائر الأغسال، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست