responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 455

(مسألة 4): لو توقّف رفع المنكر وإقامة المعروف على‌ غلظة القول، والتشديد في الأمر والتهديد والوعيد على المخالفة، تجوز، بل تجب مع التحرّز عن الكذب.

(مسألة 5): لايجوز إشفاع الإنكار بما يحرم وينكر كالسبّ والكذب والإهانة.

نعم لو كان المنكر ممّا يهتمّ به الشارع ولايرضى‌ بحصوله مطلقاً- كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة- جاز، بل وجب المنع والدفع ولو مع استلزامه ما ذكر لو توقّف المنع عليه.

(مسألة 6): لو كان بعض مراتب القول أقلّ إبذاء وإهانة من بعض ما ذكر في المرتبة الاولى‌، يجب الاقتصار عليه، ويكون مقدّماً على‌ ذلك، فلو فرض أنّ الوعظ والإرشاد بقول ليّن ووجه منبسط مؤثّر أو محتمل التأثير، وكان أقلّ إيذاء من الهجر والإعراض ونحوهما، لايجوز التعدّي منه إليهما، والأشخاص- آمراً ومأموراً مختلفون جدّاً، فربّ شخصٍ يكون إعراضه وهجره أثقل وأشدّ إيذاءً وإهانة من قوله وأمره ونهيه، فلابدّ للآمر والناهي ملاحظة المراتب والأشخاص، والعمل على الأيسر ثمّ الأيسر.

(مسألة 7): لو فرض تساوي بعض ما في المرتبة الاولى‌ مع بعض ما في المرتبة الثانية، لم يكن ترتيب بينهما، بل يتخيّر بينهما، فلو فرض أنّ الإعراض مساوٍ للأمر في الإيذاء، وعلم أو احتمل تأثير كلّ منهما، يتخيّر بينهما، ولايجوز الانتقال إلى الأغلظ.

(مسألة 8): لو احتمل التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين بعض درجات المرتبة الاولى‌ أو المرتبة الثانية، أو بالجمع بين تمام درجات الاولى‌ أو الثانية ممّا أمكن الجمع بينها، أو الجمع بين المرتبتين ممّا أمكن ذلك، وجب ذلك بما أمكن، فلو علم عدم التأثير لبعض المراتب، واحتمل التأثير في الجمع بين الانقباض والعبوس‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست