responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 454

(مسألة 4): لو كانت عشرة علماء الدين ورؤساء المذهب، خاليةً عن مصلحة راجحة لازمة المراعاة، لا تجوز لهم، سيّما إذا كانت موجبة لاتّهامهم وانتسابهم إلى الرضا بما فعلوا.

(مسألة 5): لو كان في ردّ هدايا الظلمة وسلاطين الجور، احتمالُ التأثير في تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجرّيهم على‌ مبتدعاتهم، وجب الردّ، ولايجوز القبول، ولو كان بالعكس لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ كما تقدّم.

(مسألة 6): لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على‌ ظلمهم أو مبتدعاتهم يحرم القبول، ومع احتمالها فالأحوط عدم القبول، ولو كان الأمر بالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ.

(مسألة 7): يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف، بل لايبعد وجوب كراهتهما قلباً، وهي غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(مسألة 8): لايشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط، بل يحرم ذلك وتجب ذاك مطلقاً.

المرتبة الثانية: الأمر والنهي لساناً.

(مسألة 1): لو علم أنّ المقصود لايحصل بالمرتبة الاولى‌، يجب الانتقال إلى الثانية مع احتمال التأثير.

(مسألة 2): لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول الليّن يجب ذلك، ولايجوز التعدّي عنه.

(مسألة 3): لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكّم بالأمر والنهي، ويجب أن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير، ولايجوز التعدّي، سيّما إذا كان المورد ممّا يهتك الفاعل بقوله.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست