responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 432

ترك المبيت بمنى‌ لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة؛ حتّى‌ بين طريقها إلى‌ منى‌ على الأحوط.

(مسألة 4): من لم يكن في منى‌ أوّل الليل بلا عذر، يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط[1].

(مسألة 5): البيتوتة: من العبادات، تجب فيها النيّة بشرائطها.

(مسألة 6): من ترك المبيت الواجب بمنى‌ يجب عليه لكلّ ليلة شاة؛ متعمّداً كان أو جاهلًا أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط.

(مسألة 7): لايعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، وليس لذبحه محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى‌ محلّه.

(مسألة 8): من لم يكن تمام الليل في خارج منى‌، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى‌ نصفه في منى‌ لا إشكال في عدم الكفّارة عليه. وإن خرج قبل نصفه، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً، فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.

(مسألة 9): من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال ولايجوز قبله، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.

القول في رمي الجمار الثلاث‌

(مسألة 1): يجب رمي الجِمار الثلاث- أي‌الجمرة الاولى‌ والوُسطى‌ والعقبة- في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت‌


[1]- في( أ) لم يرد:« على الأحوط»

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست