نحر الإبل، ومع
تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف
النساء، ولو لم يتمكّن استناب.
(مسألة
13): لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع، يجب عليه بدنة وإعادة
الحجّ.
القول في
المبيت بمنى
(مسألة
1): إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي
الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل.
(مسألة
2): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم: من
لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله
المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم والإراءة والإشارة
وغيرها- لم يجب.
ومنهم: من
لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو
أجنبيّةً، ولايجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.
ومنهم: من
لم يفض من منى يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر.
(مسألة
3): لايجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
الأوّل:
المرضى والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.
الثاني: من
خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.
الثالث:
الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.
الرابع:
أهل سقاية الحاج بمكة.
الخامس: من
اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريّات، كالأكل
والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها، ولايجوز