responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 431

نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.

(مسألة 13): لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.

القول في المبيت بمنى‌

(مسألة 1): إذا قضى‌ مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى‌ منى‌ للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى‌ نصف الليل.

(مسألة 2): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى‌ نصفها على‌ طوائف:

منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها- لم يجب.

ومنهم: من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيّةً، ولايجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.

ومنهم: من لم يفض من منى‌ يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر.

(مسألة 3): لايجب المبيت في منى‌ في الليالي المذكورة على‌ أشخاص:

الأوّل: المرضى‌ والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.

الثاني: من خاف على‌ ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.

الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى‌ رعي مواشيهم بالليل.

الرابع: أهل سقاية الحاج بمكة.

الخامس: من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريّات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها، ولايجوز

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست