responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 429

والسعي فيها بعينها إلّافي النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.

(مسألة 2): يجوز بل يستحبّ- بعد الفراغ عن أعمال منى‌- الرجوعُ يوم العيد إلى‌ مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، ولايبعد جوازه إلى‌ آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى‌ آخر يوم منه.

(مسألة 3): لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:

الاولى‌: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر.

الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى‌ مكّة.

الثالثة: المرضى‌ إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.

الرابعة: من يعلم أنّه لايتمكّن من الأعمال إلى‌ آخر ذي الحجّة.

(مسألة 4): لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،- كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لاتجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط. وأمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلايجزيهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.

(مسألة 5): مواطن التحلّل ثلاثة:

الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شي‌ء إلّاالطيب والنساء والصيد ظاهراً؛ وإن حرم لاحترام الحرم.

الثاني: بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست