وصلت على المرمى
متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة.
(مسألة
3): لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنّها من
غير الحرم وحُملت من خارجه لايعتني به، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز
الاكتفاء بها. ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، وكذا لو
شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به. والظنّ فيما ذُكر
بحكم الشكّ.
ولو شكّ
بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لايعتني به، ولو شكّ قبلهما- بعد
الانصراف- في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام، ولايعتني
بالشكّ في الزيادة. ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.
(مسألة
4):لايعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو
الخبث.
(مسألة
5): يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمُغمى عليهم،
ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمى عنده، بل هو أحوط، ولو صحّ
المريض أو أفاق المُغمى عليه بعد تماميّة الرمي من النائب، لاتجب الإعادة، ولو
كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.
(مسألة
6): من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.