responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 413

القول في صلاة الطواف‌

(مسألة 1): يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط. وكيفيّتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّاالعزائم، ويستحبّ في الاولى التوحيد وفي الثانية الجحد. وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات.

(مسألة 2): الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان، ولايبعد اعتبار الظنّ فيه. وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.

(مسألة 3): يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام، والأحوط وجوباً[1] كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل، لكن لابحيث يزاحم الناس‌[2]، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى‌ عنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف- لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده- لايبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة اخرى‌ في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام؛ لو تمكّن بعدها إلى‌ أن يضيق وقت السعي.

(مسألة 4): لو نسي الصلاة أتى‌ بها أينما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى‌ ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام، صلّى‌ في مكانه ولو كان بلداً آخر، ولايجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا. والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.


[1]- في( أ) بدل:« والأحوط وجوباً كونها خلفه» ورد:« والأحوط الذي لايترك خلفه»

[2]- في( أ) لم يرد:« وكلّما قرب ... الناس»

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست