responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41

الحاجة؟ فيه تأمّل وإشكال.

ومنها: يكره على الجنب امور:

كالأكل والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط. وكقراءة ما زاد على‌ سبع آيات من غير العزائم، وتشتدّ الكراهة إن زاد على‌ سبعين آية. وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور. وكالنوم، وترتفع كراهته بالوضوء، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل أو عن الوضوء، وعن الغسل أفضل. وكالخضاب، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون. وكالجماع لو كان جُنُباً بالاحتلام. وكحمل المصحف وتعليقه.

القول في واجبات الغسل‌

(مسألة 1): واجبات الغسل امور:

الأوّل: النيّة، ويعتبر فيها الإخلاص. ولابدّ من استدامتها ولو ارتكازاً.

(مسألة 2): لو دخل الحمّام بنيّة الغسل، فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل، وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي؛ بحيث لو سئل عنه حين غمسه: ما تفعل؟

يقول: أغتسل، فغسله صحيح، وقد وقع غسله مع النيّة. وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ بقي متحيّراً، بطل غسله، بل لم يقع منه أصلًا.

(مسألة 3): لو ذهب إلى الحمّام ليغتسل، وبعدما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، بنى‌ على العدم. وأمّا لو علم أنّه اغتسل، ولكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، بنى‌ على الصحّة.

الثاني: غسل ظاهر البشرة، فلايجزي غيره، فيجب عليه- حينئذٍ- رفع الحاجب وتخليل ما لايصل الماء إليه إلّابتخليله. ولايجب غسل باطن العين والأنف‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست