responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 40

عدم الاشتراط في سجدتي السهو؛ وإن كان أحوط. الثاني: الطواف الواجب، بل لايبعد الاشتراط في المندوب أيضاً. الثالث‌: صوم شهر رمضان وقضاؤه؛ بمعنى‌ بطلانه إذا أصبح جُنُباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة. وأمّا سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالإصباح جنباً في غير الواجب منها، ولايترك الاحتياط في ترك تعمّده في الواجب منها. نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار، تُبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها، وغير العمديّة- كالاحتلام- لايضرّ بشي‌ء منها حتّى‌ صوم شهر رمضان.

ومنها: أنّه يحرم على الجُنُب امور:

الأوّل: مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء، ومسّ اسم اللَّه تعالى‌ وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به. وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط. الثاني: دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وإن كان بنحو الاجتياز. الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّاً- بأن يدخل من باب ويخرج من آخر- أو دخل فيها لأجل أخذ شي‌ء منها، فإنّه لابأس به. ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرّواق بالرَّوضة المشرّفة. الرابع: وضع شي‌ء في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور. الخامس: قراءة السور العزائم الأربع- وهي: إقرأ، والنجم، والم تنزيل، وحم السجدة- ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد إحداها.

(مسألة 1): إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جُنُباً- عمداً أو سهواً أو جهلًا- وجب عليه التيمّم للخروج، إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له، فحينئذٍ يخرج بدون التيمّم على الأقوى‌.

(مسألة 2): لو كان جُنُباً وكان ما يغتسل به في المسجد، يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء. ولاينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلّابعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال. وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست