responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 375

وجود قاصر فيهم- الاقتصار على‌ اجرة المثل. نعم لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بما شاء. ولو كان هناك من يرضى‌ بالأقلّ منها، وجب على الوصيّ استئجاره مع الشرط المذكور، ويجب الفحص عنه- على الأحوط- مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لايخلو من قوّة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده. نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرّع عنه يجوز الاكتفاء به؛ بمعنى‌ عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى‌ به صحيحاً كفى‌، وإلّا وجب الاستئجار. ولو لم يوجد من يرضى‌ باجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجباً، ولايجوز التأخير إلى العام القابل؛ ولو مع العلم بوجود من يرضى‌ باجرة المثل أو الأقلّ. وكذا لو أوصى‌ بالمبادرة في الحجّ المندوب. ولو عيّن المُوصي مقداراً للُاجرة، تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على‌ اجرة المِثل، وإلّا فالزيادة من الثلث، وفي المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه للحجّ فالواجب التتميم من الأصل في الحجّ الواجب، وفي المندوب تفصيل.

(مسألة 4): يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم. والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً.

(مسألة 5): لو أوصى‌ وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، ولو لم يعيّن كفى‌ حجّ واحد إلّامع قيام قرينة على‌ إرادته التكرار، ولو أوصى‌ بالثّلث ولم يعيّن إلّا الحجّ لايبعد لزوم صرفه في الحجّ، ولو أوصى‌ بتكرار الحجّ كفى‌ مرّتان إلّاأن تقوم قرينة على الأزيد. ولو أوصى‌ في الحجّ الواجب وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن، فإن كان لايقبل إلّابأزيد من اجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره باجرة المثل، إلّاأن يأذن الورثة، وكذا في نظائر المسألة.

ولو أوصى‌ في المستحبّ خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلّابالزيادة منه بطلت، فحينئذٍ

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست