responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 374

الواجب، إلّاإذا كان وجوبه عليهما على‌ نحو الشركة، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ، ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

(مسألة 19): يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الحجّ الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام والنذر، أو متّحدان نوعاً كحجّتين للنذر.

وأمّا استنابة الحجّ النذري للحيّ المعذور فمحلّ إشكال كما مرّ. وكذا يجوز إن كان أحدهما واجباً والآخر مستحبّاً، بل يجوز استئجار أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً، لكنّهما يراعيان التقارن في الختم.

القول في الوصيّة بالحجّ‌

(مسألة 1): لو أوصى‌ بالحجّ اخرج من الأصل لو كان واجباً، إلّاأن يصرّح بخروجه من الثلث فاخرج منه، فإن لم يف اخرج الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري والإفسادي، واخرج من الثلث لو كان ندبيّاً. ولو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو، وإلّا فيخرج من الثلث، إلّاأن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشكّ في أدائه فمن الأصل.

(مسألة 2): يكفي الميقاتي؛ سواء كان الموصى‌ به واجباً أو مندوباً، لكنّ الأوّل من الأصل والثاني من الثلث، ولو أوصى‌ بالبلديّة فالزائد على‌ اجرة الميقاتيّة من الثلث في الأوّل، وتمامها منه في الثاني.

(مسألة 3): لو لم يعيّن الاجرة فاللازم على الوصيّ- مع عدم رضا الورثة أو

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست