responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 362

تاب وجب عليه وصح منه على الأقوى‌؛ سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته.

ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي، ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى‌، ولو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ.

(مسألة 51): لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة؛ بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا؛ من غير فرق بين الفرق.

(مسألة 52): لايشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة، ولايجوز له منعها منه، وكذا في الحجّ النذري ونحوه إذا كان مضيَّقاً، وفي المندوب يشترط إذنه، وكذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى‌، بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرّفقة؛ مع وجود اخرى‌ قبل تضييق الوقت، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة مادامت في العِدّة، بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضاً. والمنقطعة كالدائمة على الظاهر، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا.

(مسألة 53): لا يُشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على‌ نفسها وبضعها؛ كانت ذات بعل أو لا، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالاجرة، ومع العدم لا تكون مستطيعة، ولو وجد ولم تتمكّن من اجرته لم تكن مستطيعة. ولو كان لها زوج وادّعى‌ كونها في معرض الخطر وادّعت هي الأمن، فالظاهر هو التداعي. وللمسألة صور. وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البيّنة وحكم لها القاضي، فالظاهر سقوط حقّه. وإن حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها، سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.

(مسألة 54): لو استقرّ عليه الحجّ؛ بأن استُكملت الشرائط، وأهمل حتّى‌ زالت‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست