responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 361

حصر كذلك، أو هرم بحيث لايقدر أو كان حرجاً عليه، وجبت الاستنابة عليه. ولو لم يستقرّ عليه لكن لايمكنه المباشرة لشي‌ء من المذكورات، ففي وجوبها وعدمه قولان، لايخلو الثاني من قوّة، والأحوط فوريّة وجوبها، ويجزيه حجّ النائب مع بقاء العذر إلى‌ أن مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل، بخلاف أثنائه، فضلًا عن قبله، والظاهر بطلان الإجارة. ولو لم يتمكّن من الاستنابة سقط الوجوب وقضي عنه. ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله. ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية. والظاهر عدم كفاية حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة.

وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال وإن كان الأقرب الكفاية.

(مسألة 49): لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه؛ وإن كان موته بعد الإحرام على الأقوى‌. كما لايكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات. ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحِلّ، كما إذا مات بين الإحرامين. ولو مات في الحِلّ بعد دخول الحرم مُحرِماً ففي الإجزاء إشكال، والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه.

والظاهر عدم جريان الحكم في حجّ النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء، وفي الإفسادي تفصيل. ولايجري فيمن لم يستقرّ عليه الحجّ، فلايجب ولايستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما.

(مسألة 50): يجب الحجّ على الكافر ولايصحّ منه، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، ولو مات حال كفره لا يُقضى‌ عنه. ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن موضعه. نعم لو كان داخلًا في الحرم فأسلم، فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم ويُحرم.

والمرتدّ يجب عليه الحجّ؛ سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولايصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يُقضى‌ عنه على الأقوى‌، وإن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست