responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 340

ويُلحق بها النذور والكفّارات- يكون أداؤه في كلّ سنة من مؤونة تلك السنة، فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن، وكذا الحاصل بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك؛ إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أدّاه في سنة الربح، فإنّه من المؤونة على الأقوى‌، خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه. وأمّا الدين الحاصل من الاستقراض عن وليّ الأمر من مال الخمس- المعبّر عنه ب «دستگردان»- فلا يُعدّ من المؤونة حتّى‌ لو أدّاه في سنة الربح، أو كان زمان أدائه في تلك السنة وأدّاه، بل يجب تخميس الجميع ثمّ أداؤه من المخمّس، أو أداؤه واحتسابه حين أداء الخمس وردّ خمسه.

(مسألة 22): لو استطاع في عام الربح، فإن مشى‌ إلى‌ الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة، وإذا أخّر لعذر أو عصياناً يجب إخراج خمسه، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة، وجب الخمس فيما سبق على‌ عام الاستطاعة. وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحج. وقد مرّ جواز صرف ربح السنة في المؤونة، ولايجب التوزيع بينه وبين غيره ممّا لايجب فيه الخمس، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحجّ، وإبقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة لنفسه.

(مسألة 23): الخمس متعلّق بالعين، وتخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لايخلو من إشكال؛ وإن لايخلو من قرب إلّافي الحلال المختلط بالحرام، فلايترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين، وليس له أن ينقل الخمس إلى‌ ذمّته ثمّ التصرّف في المال المتعلَّق للخمس. نعم يجوز للحاكم الشرعي ووكيله المأذون أن يصالح معه ونقل الخمس إلى‌ ذمّته، فيجوز- حينئذٍ- التصرّف فيه. كما أنّ للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضاً.

(مسألة 24): لايعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها؛ وإن جاز التأخير إلى‌ آخره في الأرباح احتياطاً للمكتسب، ولو أراد التعجيل جاز له، وليس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس؛ مع تلف المأخوذ وعدم علمه بأنّه من باب‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست