responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 339

الحاجة، فيجب الخمس فيها على الأحوط[1].

(مسألة 17): إذا احتاج إلى‌ دار لسكناه- مثلًا- ولايمكنه شراؤها إلّامن أرباحه في سنين عديدة، فالأقوى‌ أنّه من المؤونة إن اشترى‌ في كلّ سنة بعض ما يحتاج إليه الدار، فاشترى‌ في سنة أرضها مثلًا، وفي اخرى‌ أحجارها، وفي ثالثة أخشابها وهكذا، أو اشترى‌- مثلًا- أرضها وأدّى‌ من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلّا كذلك. وأمّا إبقاء الثمن في سنين للاشتراء فلا يُعدّ من المؤونة، فيجب إخراج خمسه. كما أنّ جمع صوف غنمه من سنين عديدة- لفراشه اللازم أو لباسه- إذا لم يمكنه بغير ذلك، يُعدّ من المؤونة على الأقوى‌. وكذلك اشتراء الجهيزيّة لصبيّته من أرباح السنين المتعدّدة في كلّ سنة مقدارها، يعدّ من المؤونة لا إبقاء الأثمان للاشتراء.

(مسألة 18): لو مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مؤونة بقيّة السنة على‌ فرض حياته، ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى‌ زمان الموت.

(مسألة 19): لو كان عنده مال آخر لايجب فيه الخمس، فالأقوى‌ جواز إخراج المؤونة من الربح خاصّة وإن كان الأحوط التوزيع، فلو قام بمؤونته غيره- لوجوب أو تبرّع- لم تُحسب المؤونة، ووجب الخمس من جميع الربح.

(مسألة 20): لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته، أو اشترى‌ بعض ما يحتاج إليه في الذمّة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقداره من الربح.

(مسألة 21): الدين الحاصل قهراً- مثل قيم المتلفات واروش الجنايات،


[1]- في( أ) لم يرد من« إلّا» إلى‌ آخر المسألة

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست