responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 33

ونحوه، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة. نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، ويجب التحفّظ بما أمكن على المبطون أيضاً، كما أنّ الأحوط له أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج.

(مسألة 5): لايجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى‌ من الصلوات بعد بُرئهما. نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ في الوقت، واتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة.

فصل‌

غايات الوضوء: ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة كونه شرطاً لصحّته كالصلاة، أو شرطاً لجوازه وعدم حرمته كمسّ كتابة القرآن، أو شرطاً لكماله كقراءته، أو لرفع كراهته كالأكل حال الجنابة، فإنّه مكروه، وترتفع كراهته بالوضوء.

أمّا الأوّل: فهو شرط للصلاة فريضة كانت أو نافلة، أداءً كانت أو قضاءً، عن النفس أو الغير، ولأجزائها المنسيّة، ولسجدتي السهو على الأحوط وإن كان الأقوى‌ عدم الاشتراط. وكذا شرط للطواف الذي هو جزء للحجّ أو العمرة الواجبين، والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضاً.

وأمّا الثاني: فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن، فيحرم مسّها على المحدث، ولا فرق بين آياته وكلماته، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها. ويلحق بها أسماء اللَّه وصفاته الخاصّة. وفي إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والملائكة تأمّل وإشكال، والأحوط التجنّب خصوصاً في الاوليين.

(مسألة 1): لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً. نعم لايبعد جواز المسّ بالشعر، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست