responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 32

الأمعاء؛ سواء كان له صوت ورائحة أم لا. ولا عبرة بما يخرج من قُبُل المرأة ولابما لايكون من المعدة أو الأمعاء، كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج. الرابع: النوم الغالب على‌ حاسّتي السمع والبصر. الخامس: كلّ ما أزال العقل، مثل الجنون والإغماء والسُّكر ونحوها. السادس: الاستحاضة القليلة والمتوسطة، بل الكثيرة- على الأحوط- وإن أوجبتا الغسل أيضاً.

(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شي‌ء من الغائط، لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شي‌ء معه. وكذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط.

(مسألة 3): المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على‌ أقلّ واجباتها، انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة، وإن لم تكن لهما تلك الفترة فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث- مثلًا- بحيث لا حرج عليهما في التوضّؤ والبناء، وإمّا أن يكون متّصلًا، بحيث لو توضّئا بعد كلّ حدث وبنيا لزم عليهما الحرج.

ففي الصورة الاولى‌: يتوضّأ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريباً منه، فإذا خرج منه شي‌ء توضّأ بلا مهلة وبنى‌ على‌ صلاته، والأحوط أن يصلّي صلاة اخرى‌ بوضوء واحد. والأحوط للمسلوس عمل المبطون، وإن كان جواز الاكتفاء له بوضوء واحد لكلّ صلاة- من غير التجديد في الأثناء- لايخلو من قوّة.

وأمّا في الصورة الثانية: فالأحوط أن يتوضّآ لكلّ صلاة، ولايجوز أن يصلّيا صلاتين بوضوء واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين؛ وإن لايبعد عدم لزوم التجديد للمسلوس إن لم يتقاطر منه بين الصلاتين، فيأتي بوضوء واحد صلوات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها؛ وإن تقاطر في أثنائها. لكن لاينبغي ترك الاحتياط.

والأقوى‌ إلحاق مسلوس الريح بالمبطون، بل لايبعد دخوله فيه موضوعاً.

(مسألة 4): يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست