responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 282

ولم يسع الوقت لهما إلى‌ رمضان الآتي، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط. ولو عكس فالظاهر صحّة ما قدّمه ولزمه الكفّارة؛ أعني كفّارة التأخير.

(مسألة 7): لو فاته صوم شهر رمضان- لمرض أو حيض أو نفاس- ومات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء وإن استُحبّ النيابة عنه.

(مسألة 8): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، واستمرّ إلى‌ رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه، وكفّر عن كلّ يوم بمُدّ، ولايجزي القضاء عن التكفير. وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه، فالأقوى‌ وجوب القضاء فقط. وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذراً آخر أو العكس. لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر، وكذا في الفرع الأخير.

(مسألة 9): لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر- بل متعمّداً- ولم يأتِ بالقضاء إلى‌ رمضان آخر، وجب عليه- مضافاً إلى‌ كفّارة الإفطار العمدي- التكفير بمُدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد. وكذا يجب التكفير بمُدّ لو فاته لعذر، ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر، فتهاون حتّى‌ جاء رمضان آخر. ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتّفق عذر آخر عند الضيق، فالأحوط الجمع بين الكفّارة والقضاء.

(مسألة 10): لايتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل، وكذا للثاني، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى‌ رمضان الرابع.

(مسألة 11): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلايجب إعطاء كلّ فقير مُدّاً واحداً ليوم واحد.

(مسألة 12): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست